خطة البحث
مقدمة
I – المبحث الأول : الاعتماد المستندي
المطلب الأول : ماهية الاعتماد المستندي
1 – تعريفه
2 – أطرافه
3 – دور و مسؤولية أطرافه
4 – الوثائق الخاصة بالاعتماد المستندي
المطلب الثاني : أنواعه و مراحله
1 – أنواع الاعتماد المستندي
2 – مراحل الاعتماد المستندي
II – المبحث الثاني : التحصيل المستندي و غطاؤه و خصم الكمبيالة المستندية
المطلب الأول : التحصيل المستندي
المطلب الثاني : خصم الكمبيالة المستندية
المطلب الثالث : غطاء الاعتماد المستندي
III – المبحث الثالث : فوائد و مخاطر الاعتماد المستندي
المطلب الأول : فوائده
المطلب الثاني : مخاطره
مقدمة :
إن التجارة الخارجية مجال واسع و كبير إضافة إلى الأهمية التي تمثلها فهي تتميز بوجود العديد من التعقيدات التي تعرقل و تصعب سيرها بطريقة عادية .
و هذا الأمر يعد طبيعي جدا و ذلك لتدخل طرف أجنبي في العملية كما أن طبيعة العلاقات تكون خارج الحدود الإقليمية إذ أن أطراف العملية التجارية يختلفون عن بعضهم البعض أضف إلى ذلك بعد المسافة التي تفصل بينهما .
و من هذا كله و من اجل إزالة هذه الصعوبات و العوائق تتدخل البنوك محاولة أن تلعب دور الوسيط الذي يربط بين هؤلاء الأطراف .
و تتدخل البنوك في هذا المجال ممثلة دورا كبيرا في تمويل التجارة الخارجية خاصة ما تعلق مننها بتمويل الواردات و في هذا الشأن هناك عدة أساليب وتقنيات تستخدم لتسهيل عمليات التجارة الخارجية ( بجانبيها الصادرات و الواردات ).
و هنا يكمن دور البنك في تدخله لتسديد قيم السلع أو تحصيلها و هذه التقنيات تكون في شكل تسهيلات أو تحصيلات أو اعتمادات مستندية .
و بإعتبار أن الاعتمادات المستندية أحسن و أسهل طريقة لتمويل التجارة الخارجية و نظرا لأهميتها فإن موضوع بحثنا سيوضح لنا ماهية الاعتماد المستندي.
المطلب الأول : ماهية الاعتماد المستندي :
1 – تعريف : الاعتماد المستندي هو احد الأعمدة القاعدية للتجارة الخارجية و التي تسير الكثير من الصفقات و الأموال في كل أقطاب العالم حيث أن ظهوره كان نتيجة البعد المكاني بين البائع و المشتري للتوفيق بين الحاجات المتباينة لهذين الأخيرين التابعين لبلدين مختلفين .
- و يعرف الاعتماد المستندي على انه تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد أن يحل محل المستورد في الالتزام بتسديد وارداته لصالح المصدر الأجنبي عن طريق البنك الذي يمثله مقابل استلام الوثائق أو المستندات التي تدل على أن المصدر قد قام فعلا بإرسال البضاعة المتعاقد عليها .
يمكننا أن نقول بعبارة بسيطة أن الاعتماد المستندي عبارة عن تعهد شرطي ممنوح من طرف بنك ما ، أي يمثل تعهد من بنك لبائع البضاعة / الخدمة بدفع مبلغ معين من المال شريطة تقديمه مستندات معينة توضح شحن البضاعة أو حسن تنفيذ الخدمة ضمن فترة زمنية محدودة .
2 – أطراف الاعتماد المستندي :
يمكننا استنتاج الأطراف المتداخلة في الاعتماد المستندي من خلال التعريفات المقدمة سالفا هي :
- المستورد طالب فتح الاعتماد المستندي ( المشتري )
- المصدر المستفيد من الاعتماد ( البائع )
- البنك فاتح الاعتماد
- البنك مبلغ الاعتماد
أولا – المستورد ( طالب فتح الاعتماد ) Le donneur d’ordre
و هو المتعامل الذي يطلب فتح الاعتماد المستندي بالشروط و المتطلبات التي يراها مطابقة لاتفاقية البيع المعقودة بينه و بين المستورد.
يعتبر العنصر الفعال في العملية و سوف يقوم البنك بالتقيد بمطالبه فيما يخص الصفقة و طلب فتح الاعتماد يتم بعد الاتفاق بين المصدر و المستورد على جميع الشروط و البنود الخاصة بعملية البيع ، البضاعة ، الثمن .
ثانيا – المستفيد من الاعتماد ( البائع ) Le bénéficiaire
و يسمى بالمستفيد إذ انه قد يكون شخص طبيعي أو معنوي حسب الاعتماد المفتوح لصالحه و يقوم بتنفيذ شروط العقد ضمن المدة المحددة و المقررة للاعتماد .
حيث يرتبط المستفيد مع البنك من خلال خطاب فتح الاعتماد الذي يصل إليه من بنكه و يتوجب عليه تنفيذ الصفقة حسب المواصفات و الشروط المتفق عليها سابقا و التي طلبها العميل في البلد الآخر .
ثالثا – البنك فاتح الاعتماد ( بنك المستورد )La banque émettrice
هو بنك المستورد الذي يفتح ( يصدر ) كتاب الاعتماد طبقا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد .
يعتبر هذا البنك الرابط بين المصدر و المستورد في المبادلات التجارية الذي يسهل الربط بينهما و بنك المستورد هو الذي يقدم إليه طلب فتح الاعتماد حيث يقدر الموافقة عليه أو الرفض بعد الدراسة و التحليل لوضعية طالب الاعتماد .
و يقبل البنك الذي يمثل المستورد فتح الاعتماد في حالة استكمال كل المعلومات الضرورية اللازمة لفتح الاعتماد بحيث تكون هذه المعلومات واضحة و محدودة و غير ناقصة و ليس فيها أي غموض .
رابعا – البنك مبلغ الاعتماد ( بنك المصدر ) La banque notificatrice
و هو بنك المراسل الذي يطلب إليه بنك فاتح الاعتماد تبليغ الاعتماد المستفيد باعتباره ينفد لصالح المستفيد ، فهو الذي يستلم الوثائق التي تثبت الصفقة ليقوم فيما بعد بإرسالها للمستورد عن طريق بنكه و هو يعرف على أنه بنك المصدر بحيث عند تلقي البنك المراسل إشعار بفتح اعتماد لصالح أحد المتعاملين يقوم بدوره بتبليغه للمستفيد سواء مباشرة دون تأديته أو تعزيزه أي يتكفل هذا البنك بدفع قيمته للمصدر.
3 – دور ومسؤولية أطراف الاعتماد المستندي :
أولا – طالب فتح الاعتماد :
يكون هذا الطرف ملزما بدفع قيمة المسحوبات المتداولة أو دفع قيمة المستندات نظرا للاعتماد طالما كانت هذه المستندات ظاهريا مطابقة لأحكام و شروط الاعتماد الموقع عنه.
ثانيا – المستفيد :
هذا الطرف هو المسؤول عن جميع الترتيبات فيما يخص نقل البضاعة و شحنها انطلاقا من البنود و الشروط المنصوص عليها في العقد الذي أبرم بينه و بين المستورد إضافة الى تجميع و تجهيز كل الوثائق و المستندات بصورة مطابقة لما هو على متن العقد ، ثم يقوم بتقديمها للبنك المبلغ ضمن مدة صلاحية الاعتماد و بالمقابل قبض قيمتها حسب ما هو منصوص عليه .
ثالثا – البنك فاتح الاعتماد :
يعتبر هذا البنك الوسيط الذي يتمثل التزامه في التعهد بالنيابة عن عملية المستورد في قبول او دفع قيمة المستندات و الوثائق التي يتسلمها و المقدمة اليه من المستفيد شرط ان تكون هذه الوثائق مطابقة لأحكام شروط العقد ( الاعتماد )
رابعا – البنك المبلغ ( المراسل ) :
و هو البنك الذي يستلم غالبا المستندات من المستفيد على أن يقوم هذا البنك بقبض قيمتها بعد أن يقوم بدوره بتدقيق المستندات و مراقبتها للتأكد من مدى مطابقتها للشروط و البنود الموجودة في العقد و من ثم القيام بدفع قيمتها إلى المستفيد .
في حالة وجود اختلاف في الوثائق فإن البنك المبلغ هنا يكون له الخيار في أن يدفع للمستفيد لقاء كفالة أو تعهد بإعادة القيمة المدفوعة إذا رفضت المستندات من بنك فتح الاعتماد بسبب هذه الاختلافات .
و لهذا نستنتج أن العلاقة الناشئة بين أطراف الاعتماد المستندي تشكل لنا دورة لإتمام هذه العملية و [/center]
[b]دورة الاعتماد المستندي من خلال الأطراف الموجودة فيه
- دورة السهم المتصل أو اتجهاه تمثل رحلة الاعتماد المستندي منطلق من المشتري 01 و حتى المستفيد 04 .
- أما دورة السهم المنقطع فتبدأ بشكل معاكس لإتجاه السهم المتصل و تمثل رحلة العودة منطلقا من المستفيد 04 حتى المشتري 01.
1 – اتفاق البائع و المشتري عقد البيع salecontract المبرم بينهما و تسوية الدفع عن طريق الاعتماد المستندي ( 1 4 ).
2 – يتقدم المشتري رقم 1 إلى مصرفه مصدر الاعتماد رقم 2 بتعليمات محددة بفتح الاعتماد المستندي لصالح المستفيد رقم 4 .
3 – يطلب المصرف مصدر الاعتماد رقم 2 من مراسل آخر في بلد المستفيد رقم 3 أن يبلغ أو يعزز الاعتماد .
4 – يقوم البنك المبلغ / المعزز رقم 3 بتبليغ الاعتماد للمصدر / المستفيد رقم 4 .
5 – حالما يستلم المستفيد رقم 4 الاعتماد و يقتنع بأنه يمكنه تنفيذ شروطه فسيكون في وضع يمكنه من تحصيل البضاعة و تجهيزها للشحن .
6 – يقوم البائع بعد ذلك بإرسال المستندات التي تثبت شحن البضاعة إلى بنك المبلغ.
7 – يقوم البنك المبلغ بفحص هذه المستندات بدقة ، فإذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد يقوم البنك بدفع قيمتها أو قبول السحب إما بتداول / شراء المستندات حسب شروط الدفع التي ينص عليها الاعتماد .
8 – يقوم البنك فاتح الاعتماد بفحص المستندات ثانية فإذا وجدها مطابقة لشروط الاعتماد أرسلها لفاتح الاعتماد ( المشتري ) مقابل دفع القيمة بعد أن يكون ظهر وثيقة الشحن للمشتري أو شركة التخليص المعتمدة التي تقوم باستلام البضاعة من ميناء الوصول.
لوثائق المتعلقة بالاعتماد المستندي :
أن الوفاء بقيمة البضاعة يتم بواسطة الاعتماد المستندي قبل أن تصل هذه الأخيرة سواء كان الدفع نقدا أو عن طريق إنشاء التزام مصرفي بقبول الكمبيالة المستندية وحصول الوفاء قبل استلام البضاعة لذلك يحاول المشتري قدر الإمكان عن طريق المستندات أن يتأكد من سلامة البضاعة ومن توفر بعض الخصائص التي يشترط أن تكون فيها .
1 – خطاب الاعتماد :
هو صك يصدره البنك استجابة لطلب عملية بإنشاء اعتماد ، محددا فيه نقلا عن طلب المستورد حقوق المستفيد ، والشروط التي يمكنه بمقتضاها الحصول على هذا الحق ومختلف المستندات المطلوبة .
2 – الكمبيالة :
وقد تكون قابلة للدفع عند الاطلاع أو تستحق الدفع بعد فترة معينة .
3 – سند الشحن ( بونيصة الشحن ) :
هو الإيصال الذي يوقع عليه ربان السفينة ، بأنه قد تسلم البضاعة لنقلها وهو بذلك تمثل سند يثبت الإلزام بتنفيذ العقد ، وهو أهم المستندات على الإطلاق و يتضمن مجموعة من المعلومات منها : أسماء الأطراف المشاركة في الاعتماد ، ميناء الشحن ، ميناء التفريغ اسم الشاحن ، الأجرة ، بيان صفة البضاعة ، مقدارها ، عددها ، العلامة المميزة لها وتوقيع الناقل ، ويأخذ هذا السند الأشكال التالية :
أ – سند الشحن الاسمي :
يكون صادرا باسم شخص معين عادة ما يكون الشخص المرسل إليه البضاعة، ولا يمكن تحويل الاستفادة منه إلى شخص آخر .
ب – السند لحامله : يأتي من دون اسم من حاز عليه حاز على البضاعة
ج – سند الشحن الأدنى : قد يكون صادرا لأمر شخص معين أو تحت إذنه وتنتقل ملكية هذا السند وملكية البضاعة التي يمثلها في هذه الحالة بتظهير السند نفسه لإذن أو لأمر أخر وهو الأكثر استعمالا ( يكون عادة باسم بنك المستورد ) وبمجرد حصوله على قيمة البضاعة يحوله ويظهره لصالح المستورد .
4 – الفاتورة :
أ – الفاتورة التجارية :
هي فاتورة مهمة في جميع المعاملات التجارية التي تعتمد على الوثائق وهي تتضمن أسماء المتعاملين ، العنوان ، رقم السجل التجاري ، التاريخ ، رقم الفاتورة ، نوعية البضاعة ، طبيعتها ، الوزن ، الكمية ، سعر الوحدة ، السعر الإجمالي للبضاعة وأي شروط أخرى تخص عملية البيع .
ب – الفاتورة الأولية :
وهي عبارة عن الفاتورة الابتدائية للمعاملات التجارية ، يستعملها المشتري عموما من اجل إشكاليات إدارية كالتوطين وفتح الاعتماد .
ج – الفاتورة القنصلية :
وهي فاتورة تجارية موجهة إلى قنصلية البلد المستورد الكائنة ببلد المصدر للحصول على التأشيرة التي تؤكد منشئ البضاعة .
د – الفاتورة الجمركية :
وهي فاتورة تجارية مصادق عليها وموقعة من المصدر ، تتضمن جميع المعلومات التي تطلبها مصلحة الجمارك في بلد المستورد .
– وثائق التأمين :
هي وثائق لها هدف مضاعف من حيث أنها تفيد بان البضاعة مؤمن عليها ،كما تعطي لصاحب البضاعة الحق في الحصول على التعويض في حالة حدوث الحوادث والأخطار التي تم التامين من اجلها أو ضدها .
6 – الوثائق الجمركية:
وهي تصريحات مصالح الجمارك تكون مبنية على أساس وثائق تمنح من طرف هذه المصالح في بلد المصدر .
7 – شهادة المنشأ :
وهي وثيقة تبين منشأ البضاعة الأصلي .
8 – وثائق خاصة بمواصفات البضاعة :
وهذه الوثائق تستعمل إذا كانت المواصفات والشروط التي وضعها المشتري غير كافية وكانت هذه المعلومات الإضافية مهمة .
9 – وثيقة العبور :
وهي وثيقة تؤكد صحة المعلومات الخاصة بالوزن من جهة مختصة وهي تكون مرفقة بالفاتورة التجارية .
10 – وثائق خاصة بالنوعية والتحاليل :
أ – شهادة القبول :
وهي شهادة مقدمة من طرف هيئة مختصة من اجل التأكد من نوعية البضاعة ومطابقتها للفاتورة التجارية .
ب – شهادة صحية :
تثبت بان هذه البضاعة خالية من الأمراض .
المطلب الثاني : أنواع الاعتماد المستندي و مراحله
I – أنواع الاعتماد المستندي : تقسم أنواعه إلى :
1 – من حيث طبيعة الالتزام المصرفي :
أ – الاعتماد المستندي القابل للنقد أو الإلغاء :
هو إعتماد يمكن إلغاؤه من أي طرف من الأطراف المشاركة فيه إلى غاية شحن البضاعة و هو أبسط أنواع الاعتمادات المستندية ، و يحق فيه للمشتري أو للمصدر أو للبنكين إلغاؤه أو حتى تعديله من دون موافقة بقية الأطراف المشاركة فيه و لا يشكل إلزاما على البنك فاتح الاعتماد أو المبلغ باتجاه المستفيد طالما البضاعة لم تشحن بعد و هو غير مستعمل حاليا على الإطلاق.
ب – الاعتماد المستندي غير القابل للنقد :
هو الاعتماد الذي يمثل إلزاما عل البنك فاتح الاعتماد و بالتالي على المشتري و لا يمكن للبنك الذي أصدره أن يتراجع عنه إذا ما تم تبليغه للمستفيد كما لا يجوز إجراء أي تعديل عليه دون موافقة جميع الأطراف المشاركة فيه .
ج – الاعتماد المستندي المعزز ( المثبت ) :
و هو يمثل التزام على البنك الذي قام بتبليغه ، و لا يحق له الرجوع عنه إذا وافق البنك المبلغ على إضافة التعزيز و عليه أن تدفع قيمة المستندات المقدمة إليه من المستفيد على أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد ، دون الحق في الرجوع إلى المستفيد و مطالبته بدفع قيمة المستندات أو الصفقة ، لو أن البنك فاتح الاعتماد توقف عن دفع قيمة المستندات في هذه الحالة سيتولى عملية الدفع البنك المبلغ فهو يحفظ حقوق المستفيد .
2 – من حيث طبيعة الاعتماد :
أ – الاعتماد المستندي القابل للتحويل :
هو الذي يمكن تحويله من مستفيد إلى آخر لكن يجب ذكر ذلك في خطاب الاعتماد ، فهو يسمح للمستفيد بتحويل الاعتماد كليا أو جزئيا إلى شخص أو عدة أشخاص آخرين على عكس الاعتماد المستندي غير القابل للتحويل .
ب – الاعتماد المستندي القابل للتجزئة :
يكون عادة في عقود التوريد كبيرة القيمة ، فهنا البائع لا يتسنى له تقديم البضاعة دفعة واحدة لعدم قدرته على ذلك ، بالإضافة إلى أن المشتري قد يرغب في تسلم البضاعة على دفعات ليتمكن من تصريفها خاصة إذا كانت قابلة للتلف ، و هذا الأمر يقتضي أن يكون تسليم البضاعة القابلة للتلف مجزأ و بذلك يكون الاعتماد المفتوح قابل للتجزئة على أن يكون الوفاء من قيمة الاعتماد المفتوح بنسبة ما تم شحنه من بضاعة ، بينما الاعتماد غير القابل للتجزئة يستلزم دفع قيمة البضاعة دفعة واحدة .
3 – من حيث كيفية تنفيذ الاعتماد المستندي :
أ – الاعتماد المستندي الظهير :
هو اعتماد مقابل اعتماد آخر أي أنه مفتوح لاستيراد بضاعة لإعادة تصديرها مقابل اعتماد سابق .
و عادة ما تذهب البضاعة المستوردة مباشرة إلى البلد فاتح الاعتماد ، و يجب مراعاة شروط الاعتماد السابق إلا في القيمة لأن قيمة الاعتماد الثاني تكون اقل و تاريخ تقديم المستندات و مدة الاعتماد تكون قبل انتهاء مدة الاعتماد الأول .
ب – الاعتماد المستندي المحقق بالتفاوض :
يطلق عليه بالاعتماد القابل للخصم فهو يتم بحسب كمبيالة بواسطة المستفيد على طرف معين في الاعتماد ، إذ يشتري البنك الكمبيالة من المستفيد و له الحق في الرجوع إليه إذا لم يحصل على القيمة من البنك المنشئ .
ج – الاعتماد المستندي المحقق بالقبول :
في هذه الحالة فإن البائع يسحب الكمبيالة وفقا للتنظيم المعمول به في البنك المنشئ إذ يلتزم البنك بتوقيع الكمبيالة التي سحبها عليه البائع مع مستندات الشحن و بمجرد القبول يستلم البنك المستندات و يستلم البائع الكمبيالة لتقديمها في ميعاد الاستحقاق الذي يمتد إلى 90 يوم من تاريخ الفاتورة أو الإرسال .
II – المراحل التي تمر بها عملية التمويل من تنفيذ الاعتماد إلى التسوية :
بعد ما تم اختيار العميل و معالجة ملفه تتم عملية فتح الاعتماد التي تمر من بدايتها إلى نهايتها بالمراحل الكبرى التالية :
المرحلة الأولى :
مرحلة التوطين La domiciliation :
التوطين هو الأمر المسبق قبل البدء في تنفيذ عملية تمويل عقد تجاري مع الخارج و هذا ما تنص عليه تنظيمات التجارة الخارجية ، حيث يعتبر التوطين عملية إجبارية في التجارة الخارجية تستوجب القيام بعدة إجراءات محددة من طرف البنك المركزي .
و بعبارة أخرى يتم فتح ملف التوطين بحضور المستورد الموطن لدى بنكه مرفوق بعقد تجاري أو كل الوثائق التي تحل محله ، و التي تكون في شكل فاتورة شكلية ( Facture proforma ) أو فاتورة نهائية ( Facture définitive ) حيث أن هذه الفاتورة تكون مرفقة بطلب التوطين ، حيث يجب أن يتضمن مجموعة من المعلومات و التي تتمثل في :
- إسم المستورد
- النشاط الممارس
- رقم الحساب
- الوكالة الفاتحة للاعتماد
- طبيعة البضاعة
- الكمية
- رقم التعريفة الجمركية
- سعر الوحدة
- مصدر هذه البضاعة
- المبلغ بالعملة الصعبة
- طريقة التسديد و صلاحية الفاتورة
- توقيع الزبون
و بهذا فإن طلب التوطين يمكن أن يكون ضمن هذه الوثيقة المبينة لكل المعلومات الهامة الموجودة على مستوى الوكالة .
المرحلة الثانية : مرحلة فتح الاعتماد المستندي L’ouverture du crédit documentaire :
يتم فتح الاعتماد وفق الخطوات الآتية و كذلك الدور الفعال لمديرية العمليات مع الخارج:
أ – استلام طلب فتح الاعتماد على مستوى الوكالة :
تتم عملية فتح الاعتماد المستندي بناءا على طلب محدد من طرف العميل ، حيث يقدم منها 03 نسخ توزع كما يلي :
- نسخة تسلم للمستورد ( المعني بالأمر )
- نسخة تحتفظ بها الوكالة
- نسخة توجه لمديرية عمليات التجارة الخارجية على مستوى المديرية