مفهوم النظام الاقتصادي
النظام الاقتصادي الإسلامي : هو مجموعة الأحكام والقواعد والوسائل التي تطبق على النشاط الاقتصادي في المجتمع المسلم –كما سبق أن طبق على امتداد التاريخ الإسلامي –لحل مشاكله الاقتصادية في النواحي الإنتاجية والتوزيعية والتبادلية كما يتضمن هذا النظام ما يتعلق بتوزيع الثروة وتملكها والتصرف فيها. فقد جاء الإسلام بمبادئ وأصول معينة تنطوي على سياسة اقتصادية متميزة ، وقد جرى تطبيق هذه المبادئ وتلك السياسة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة والتزم بها بعده الخلفاء الراشدون كما ارتبط بها حكام وأئمة المسلمين خلال التاريخ الإسلامي بدرجات متفاوتة ويمكن أن نقول إن الاقتصاد الإسلامي له جانبان :
(أ)جانب ثابت : وهو عبارة عن مجموعة المبادئ أو الأصول السياسية والاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان نحو قوله تعالى : (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ونحو قوله تعالى : (( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)) ونحوها من النصوص العامة التي تقرر بعض المبادئ كمبدأ الحرية المقيدة بالضوابط العامة ومبدأ تحقيق التوازن الاقتصادي ومبدأ الملكية الخاصة ، وغيرها. فهذه مبادئ ثابتة غير قابلة للتغير ، ويخضع لها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان ويلاحظ عليها أنها قليلة ، وأنها عامة لا تتجاوز الحاجات الأساسية لكل مجتمع وهي تعتبر من سر عظمة الاقتصاد الإسلامي وخلوده حيث إنها صالحة لكل زمان ومكان بغض النظر عن درجة تطوره الاقتصادي .
ب/جانب متغير :
وهو عن الأساليب والخطوط العملية والحلول الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة في كل مجتمع إسلامي لوضع أصول الإسلام وسياسته الاقتصادية في واقع مادي يعمل المجتمع في إطاره ومن ذلك بيان العمليات التي توصف بأنها ربا أو صور الفائدة المحرمة ومدى تدخل الدولة.
ا
دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي
تمهيــد : من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، مبدأ التوجيه الإداري للنشاط الاقتصادي ، وهذا المبدأ مؤسس في أصوله على نظرية التوازن الاجتماعي التي يعتمدها الإسلام أسلوبا وهدفا لتحقيق العدالة الاجتماعية. وبمقتضى هذا النظر يخضع النشاط الاقتصادي في حركته وتوجهه لإرادة الدولة بوصفها الممثل الشرعي للمجتمع غير أن هذا الخضوع مقيد بتحقيق الغاية الكبرى التي يستهدفها الإسلام وهي العدالة الاجتماعية من خلال فكرة التوازن الاجتماعي .
ومتي كانت العدالة الاجتماعية هي الغاية الكبرى التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها فإن كل الأساليب والوسائل التي من شأنها إدراك هذه الغاية تعتبر من قبيل إدراك المصلحة العامة التي يجب على ولي الأمر أو من يمثله العمل على تحقيقها وقد منحت الشريعة الإسلامية لولي الأمر سلطات تقديرية واسعة لتمكينه من إدراك العدالة الاجتماعية على الوجه الذي رسمه الشارع.
وتنقسم السلطات إلى نوعين: سلطات غير مباشرة تنظيمية ورقابية ، تبيح لولي الأمر التدخل في الحياة الاقتصادية.
سلطات مباشرة إنتاجية وتوجيهية ترمي إلى القيام بمهام الإنتاج في بعض الفروع الإنتاجية ، وتوجيه الإنتاج في فروع إنتاجية أخرى بالصورة التي تتفق ومصلحة المجتمع .
أولا : التدخل غير المباشر للدولة : مظاهر التدخل غير المباشر عديدة ومتنوعة منها ما هو تنظيمي ورقابي ومن ذلك ما يلي .
تدخل الدولة لتنظيم العمل ومراقبة ومنع الوسطاء الذين يستمدون كسبهم من جهل الجمهور لثمن السلعة فيحققون أرباحا غير مبررة من فروق الأسعار. ويبدو تدخل الدولة أيضا في منع الاحتكار وتسعيرة السلع التي تقوم حاجة جمهور الناس لها ، . وقد تقتضي المصلحة العامة إزالة ملكية عقار أو منقول أو إكراه صاحبه على تقديمه للاستثمار.
وأجهزة التدخل في هذه الميادين التنظيمية والرقابية هي ولاية الحسبة، ولها موظفون يتولون أمرها في كل قطر إسلامي والقضاء الذي له التدخل في العديد من الميادين السابقة وفي حدود اختصاصه
النوع الثاني من التدخل غير المباشر فتبدو أهم مظاهره في السياسة المالية للدولة الإسلامية . والحق أن مالية الدولة الإسلامية احتلت موضعا رئيسيا من الاقتصاد الإسلامي ، وظلت إلى زمن بعيد محركا لهذا الاقتصاد ومصدرا لقوته . فقد شرع الإسلام في تنظيم مالية الدولة أسسا ومبادئ تجاوزت أحدث النظم الوضعية في الجباية والإنفاق إذ اعتمد مبدأ تعدد الضريبة ، ففرض الزكاة كضريبة مستقلة تتناول الأموال جميعا النقدية منها والعينية
كما فرض الخراج كضريبة على الأرض الزراعية والعشور كضريبة غير مباشرة على الصادرات والواردات . أما بالنسبة إلى الإنفاق فقد اختطت الشريعة الإسلامية سياسة إنفاقية هادفة اتسمت بالمرونة والعدالة ومكنت من خلال الممارسات في تطوير المجتمع المسلم والارتقاء به.
وبحلتنا لمالية الدولة في الاقتصاد الإسلامي سوف يتناول زاويتين رئيستين : زاوية الجباية وزاوية الإنفاق.
1/ النظام الجبائى الإسلامي : لعل أهم ما يمتاز به الفكر الإسلامي المالي هو الاستقاء المباشر من الشريعة الإسلامية ، فقد تضمنت أحكاما عامة آمرة تتصل بتنظيم إيرادات الدولة ونفقاتها على نحو لا تعرفه المجتمعات من قبل ونصت منذ البداية على فرض ضريبة مباشرة على الدخل وهي الزكاة يلتزم كل مسلم امتلك قدراً محددا من الدخل المالي بأدائها كما نصت على الجزية التي يؤديها غير المسلم في مقابل ما تبذله الدولة المسلمة لحمايته وأيضا في نظير إعفائه من أداء الزكاة والخدمة العسكرية ، وفي نظير حماية الدولة الإسلامية للبلد.الذي يعيش فيه أما الخراج فقد فرضته الشريعة الإسلامية كضريبة عقارية على الأرض الزراعية في الأقاليم التي فتحها المسلمون .
وفي مجال الضرائب غير المباشرة هناك العشور التي تفرض على الواردات إلى البلاد الإسلامية وإلى جانب هذه الأنواع المختلفة من الضرائب نصت الشريعة الإسلامية على بعض مصادر الإيرادات العامة الأخرى كخمس الغنائم وما يعثر عليه من الركاز والمعادن وتركة من لا ورث له ومال اللقطة والمال الذي لا مالك له ، وأخيرا كل ما صولح عليه المسلمون ويجيز الفقه الإسلامي للأمام أن يفرض من الضرائب الدائمة أو المؤقتة ما تدعو إليه الحاجة وتستقيم به أحوال المسلمين.