منتدى بربيح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
القرآن الكريمموقعناالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولكورة بربيح

 

 علم الاقتصاد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
القائد العام
القائد العام
Admin


تاريخ التسجيل : 29/08/2008
الاقامة : الجزائر
الجنس : ذكر
المشاركات : 2981
السٌّمعَة : 4

علم الاقتصاد Empty
مُساهمةموضوع: علم الاقتصاد   علم الاقتصاد Emptyالخميس ديسمبر 18, 2008 6:59 pm

مقدمة :

منذ وجود الإنسان على هذه البسيطة وهو يكافح من أجل البقاء وتعمير الأرض التي استخلف فيها ، مستعيناً بذلك بكل ما حباه الخالق من موارد ومقومات. فلتأمين حاجته من الغذاء والكساء والمسكن والأمان ولتحسين وضعه المعيشي والاقتصادي عمل الإنسان على تطوير أساليب الإنتاج والتبادل ، كما حسن من مستوى الأداء الإداري وتبنى السياسات الاقتصادية ،واخترع النقود ، وأحدث ثروة في عالم الاتصالات والمعلومات.
ولقد صاحب هذا التطور ظهور كثير من الآراء والأفكار الاقتصادية لكثير من الفلاسفة والكتاب ، إضافة إلى ما أتت به الأديان السماوية من قواعد وأحكام وتشريعات اقتصادية إلا أن هذه الأفكار الاقتصادية كانت متناثرة في كثير من الكتب وتمثل جزء من آراء وقوانين أخرى تتصل بالسلوك الإنساني وفلسفته في الحياة ولم يظهر فكر اقتصادي بشكل مستقل واضح المعالم إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي عند ظهور كتاب ثورة الأمم لآدم سميث
هذا بالنسبة للفكر الاقتصادي بشكل عام ، أما الفكر الاقتصادي الإسلامي فبالرغم من كونه لم يكن متمتعا بذاتية مستقلة ، ولم يكن هناك خط فاصل بينه وبين جوانب الحياة الفكرية الإسلامية الأخرى - فقد تبلور هذا الفكر واتسعت آفاقه من خلال الممارسة العملية والتطبيق الواقعي في عصور الإسلام الأولى فقد كانت الزكاة وغيرها من الفرائض المالية تجبى بالطرق الشرعية وكان الفيء وغنيمة الحرب يقسم بين المستحقين من الفقراء والمقاتلين وكان هذا السلوك نواة لبيت المال ( الخزانة العامة ) وتنظيما لإيراداته ومصروفاته وهكذا فتح التطبيق العملي للفكر الاقتصادي الإسلامي طريقا للدراسة والبحث من خلال الوقائع والمشكلات المالية التي برزت واستفحلت بسبب الممارسة والتطبيق .
والمتصفح للمؤلفات الفقهية الإسلامية لا يعدم الطريق إلى العديد من الدراسات والأبحاث المالية والاقتصادية ، بالإضافة إلى مؤلفات إسلامية متخصصة في أحكام الأموال في الشريعة الإسلامية من أبرزها كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت/224ه)والخراج ليحيى بن آدم ( ت/203ه) والخراج أيضا لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ( ت/182ه) والحسبة لأبن تيميه (ت/778ه ) ومقدمة ابن خلدون (ت/808ه ) ولعل أهم هذه المؤلفات من الناحية المالية البحتة هو كتاب الخراج لأبي يوسف الذي كان يشغل منصب قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد ، وقد انطوى كتاب الخراج على مجموعة إجابات عن أسئلة وجهها الخليفة إليه فيما يتعلق بنظام جباية الخراج وغيره من موارد بيت المال .
وقد أجاب على كل سؤال على حدة بصورة تفصيلية ، واقترح انجح الأساليب وأعدلها في جباية الإيرادات وصرف النفقات .كما تعتبر مقدمة ابن خلدون التي صاغها في القرن الثامن الهجري وقبل أربعة قرون من ظهور آدم سميث أبي الاقتصاد السياسي الغربي قمة من القمم بالقياس لعصرها بالنسبة لما تضمنته من دراسات اقتصادية ومالية ، ومن المعلوم إن مصادر الاقتصاد الإسلامي هي القرآن والسنة والأحكام الفقهية المتراكمة ، وأصول التشريع المعتمدة حيث تستجيب للحاجات المتجددة للمجتمع الإسلامي .
والنظام الاقتصادي الإسلامي نظام شامل لأن دين الإسلام دين شامل ينظم علاقة العبد بربه وعلاقته بإخوانه في المجتمع، فقد قدم النظام الاقتصادي الإسلامي القواعد لكل أنواع العلاقات والمعاملات الاقتصادية في مجالات الملكية والحرية والعدالة والضمان الاجتماعي وتدخل الحكومة وتوازن المصالح ونظم شؤون الفرد والجماعة والدولة في مختلف النواحي الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السلم والحرب وكل ذلك على قواعد ثابتة وأحوال مستقرة تخدم أغراضا محددة وتحقق أهدافا معروفة بتنظيم دقيق ومنطق راق. من هنا فإن ما يهدف إليه هذا البحث هو جمع وتسليط الأضواء على أهم المبادئ والخصائص والأصول للنظام الاقتصادي في الإسلام كما يهتم بمناقشة بعض المفاهيم الاقتصادية المعاصرة من منطق إسلامي كالإنتاج والاستهلاك والتوزيع والتبادل وغيرها.

تعريف الاقتصاد :

يعرف الاقتصاد بأنه: العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج أمثل ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من متطلباتها المادية التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع ، كما يبحث في الطريقة التي توزع بها هذا الناتج الاقتصادي بين المشتركين في العملية الإنتاجية بصورة مباشرة ( وغير المشتركين بصورة غير مباشرة ) في ظل الإطار الحضاري نفسه

إن كل بناء اقتصادي يقوم على شقين رئيسين :

الأول : مادي تقني والثاني : معنوي مذهبي
فهناك أولا الجانب المادي والتقني من العملية الإنتاجية ، وهو الجانب الذي يتناوله علم الاقتصاد والعلوم الطبيعية الأخرى بالدراسة وهذا الجانب يعرف بالاقتصاد الأساسي أو الأصلي وهو لا يختلف من بلد إلى آخر ، مهما اختلف المذهب ، ومهما اختلف النظام الاقتصادي المعمول به في كل منها .

وهناك ثانيا الجانب المذهبي:
وهو الذي يستهدف ضبط السلوك البشرى على هذا الاقتصاد الأساسي أو الأصلي ، وهذا الجانب ينطوي على تصور عقائدي يحدد الهدف ويعين القيم ويرسم قواعد السلوك .

أنواع النظم الاقتصادية :

من الممكن إدراج النظم الاقتصادية السائدة حاليا تحت إطارين هما : النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي ، ولكل منهما ظروف نشأ فيها وقواعد وأسس ،وإيديولوجيات تبرره وتسانده وسوف نعطي لمحة موجزه عن كل نظام قبل أن نتكلم عن النظام الاقتصادي الإسلامي

أولا: النظام الرأسمالي :

تحدد مفهوم الرأسمالية في بداية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حيث تشكلت مدرسة اقتصادية تدين بالحرية الاقتصادية المطلقة ويتميز هذا النظام بالأخذ بمبدأ الملكية الخاصة بشكل غير محدود ويعتمد على المصلحة الشخصية وعدم تدخل الدولة في الإنتاج والتوزيع إلا في حدود ضيقة وقد أدخلت على النظام الرأسمالي بعض الإجراءات للتقليل من مساوئه كالتأمينات الاجتماعية والنقابات والتي لا تعتبر من صميم هذا النظام .

ثانيا :النظام الاشتراكي :


وهو نظام يعتمد على الفلسفة الماركسية في طغيان المصلحة العامة على المصلحة الفردية ، ويجعل من الدولة قوة قابضة بيد فولاذية على كل وسائل الحياة الاقتصادية في المجتمع ويحاول المساواة في الملكية بين أفراد المجتمع ، وقد أدخلت على هذا المذهب بعض الإجراءات عندما انخفض المستوى الإنتاجي حيث أدخل الحافز الشخصي وحافز الربح ولا سيما بعد العقد السادس من هذا القرن الميلاديتي يلتزم الفرد والجماعة باتباعه مفهوم النظام الاقتصادي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
القائد العام
القائد العام
Admin


تاريخ التسجيل : 29/08/2008
الاقامة : الجزائر
الجنس : ذكر
المشاركات : 2981
السٌّمعَة : 4

علم الاقتصاد Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الاقتصاد   علم الاقتصاد Emptyالخميس ديسمبر 18, 2008 7:00 pm

مفهوم النظام الاقتصادي




النظام الاقتصادي الإسلامي : هو مجموعة الأحكام والقواعد والوسائل التي تطبق على النشاط الاقتصادي في المجتمع المسلم –كما سبق أن طبق على امتداد التاريخ الإسلامي –لحل مشاكله الاقتصادية في النواحي الإنتاجية والتوزيعية والتبادلية كما يتضمن هذا النظام ما يتعلق بتوزيع الثروة وتملكها والتصرف فيها. فقد جاء الإسلام بمبادئ وأصول معينة تنطوي على سياسة اقتصادية متميزة ، وقد جرى تطبيق هذه المبادئ وتلك السياسة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة والتزم بها بعده الخلفاء الراشدون كما ارتبط بها حكام وأئمة المسلمين خلال التاريخ الإسلامي بدرجات متفاوتة ويمكن أن نقول إن الاقتصاد الإسلامي له جانبان :

(أ)جانب ثابت :


وهو عبارة عن مجموعة المبادئ أو الأصول السياسية والاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان نحو قوله تعالى : (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ونحو قوله تعالى : (( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)) ونحوها من النصوص العامة التي تقرر بعض المبادئ كمبدأ الحرية المقيدة بالضوابط العامة ومبدأ تحقيق التوازن الاقتصادي ومبدأ الملكية الخاصة ، وغيرها. فهذه مبادئ ثابتة غير قابلة للتغير ، ويخضع لها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان ويلاحظ عليها أنها قليلة ، وأنها عامة لا تتجاوز الحاجات الأساسية لكل مجتمع وهي تعتبر من سر عظمة الاقتصاد الإسلامي وخلوده حيث إنها صالحة لكل زمان ومكان بغض النظر عن درجة تطوره الاقتصادي .

ب/جانب متغير :

وهو عن الأساليب والخطوط العملية والحلول الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة في كل مجتمع إسلامي لوضع أصول الإسلام وسياسته الاقتصادية في واقع مادي يعمل المجتمع في إطاره ومن ذلك بيان العمليات التي توصف بأنها ربا أو صور الفائدة المحرمة ومدى تدخل الدولة.
ا
دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي



تمهيــد :

من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، مبدأ التوجيه الإداري للنشاط الاقتصادي ، وهذا المبدأ مؤسس في أصوله على نظرية التوازن الاجتماعي التي يعتمدها الإسلام أسلوبا وهدفا لتحقيق العدالة الاجتماعية. وبمقتضى هذا النظر يخضع النشاط الاقتصادي في حركته وتوجهه لإرادة الدولة بوصفها الممثل الشرعي للمجتمع غير أن هذا الخضوع مقيد بتحقيق الغاية الكبرى التي يستهدفها الإسلام وهي العدالة الاجتماعية من خلال فكرة التوازن الاجتماعي .
ومتي كانت العدالة الاجتماعية هي الغاية الكبرى التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها فإن كل الأساليب والوسائل التي من شأنها إدراك هذه الغاية تعتبر من قبيل إدراك المصلحة العامة التي يجب على ولي الأمر أو من يمثله العمل على تحقيقها وقد منحت الشريعة الإسلامية لولي الأمر سلطات تقديرية واسعة لتمكينه من إدراك العدالة الاجتماعية على الوجه الذي رسمه الشارع.

وتنقسم السلطات إلى نوعين:

سلطات غير مباشرة تنظيمية ورقابية ، تبيح لولي الأمر التدخل في الحياة الاقتصادية.
سلطات مباشرة إنتاجية وتوجيهية ترمي إلى القيام بمهام الإنتاج في بعض الفروع الإنتاجية ، وتوجيه الإنتاج في فروع إنتاجية أخرى بالصورة التي تتفق ومصلحة المجتمع .

أولا : التدخل غير المباشر للدولة :

مظاهر التدخل غير المباشر عديدة ومتنوعة منها ما هو تنظيمي ورقابي ومن ذلك ما يلي .
تدخل الدولة لتنظيم العمل ومراقبة ومنع الوسطاء الذين يستمدون كسبهم من جهل الجمهور لثمن السلعة فيحققون أرباحا غير مبررة من فروق الأسعار. ويبدو تدخل الدولة أيضا في منع الاحتكار وتسعيرة السلع التي تقوم حاجة جمهور الناس لها ، . وقد تقتضي المصلحة العامة إزالة ملكية عقار أو منقول أو إكراه صاحبه على تقديمه للاستثمار.
وأجهزة التدخل في هذه الميادين التنظيمية والرقابية هي ولاية الحسبة، ولها موظفون يتولون أمرها في كل قطر إسلامي والقضاء الذي له التدخل في العديد من الميادين السابقة وفي حدود اختصاصه
النوع الثاني من التدخل غير المباشر فتبدو أهم مظاهره في السياسة المالية للدولة الإسلامية . والحق أن مالية الدولة الإسلامية احتلت موضعا رئيسيا من الاقتصاد الإسلامي ، وظلت إلى زمن بعيد محركا لهذا الاقتصاد ومصدرا لقوته . فقد شرع الإسلام في تنظيم مالية الدولة أسسا ومبادئ تجاوزت أحدث النظم الوضعية في الجباية والإنفاق إذ اعتمد مبدأ تعدد الضريبة ، ففرض الزكاة كضريبة مستقلة تتناول الأموال جميعا النقدية منها والعينية
كما فرض الخراج كضريبة على الأرض الزراعية والعشور كضريبة غير مباشرة على الصادرات والواردات . أما بالنسبة إلى الإنفاق فقد اختطت الشريعة الإسلامية سياسة إنفاقية هادفة اتسمت بالمرونة والعدالة ومكنت من خلال الممارسات في تطوير المجتمع المسلم والارتقاء به.
وبحلتنا لمالية الدولة في الاقتصاد الإسلامي سوف يتناول زاويتين رئيستين : زاوية الجباية وزاوية الإنفاق.

1/ النظام الجبائى الإسلامي :
لعل أهم ما يمتاز به الفكر الإسلامي المالي هو الاستقاء المباشر من الشريعة الإسلامية ، فقد تضمنت أحكاما عامة آمرة تتصل بتنظيم إيرادات الدولة ونفقاتها على نحو لا تعرفه المجتمعات من قبل ونصت منذ البداية على فرض ضريبة مباشرة على الدخل وهي الزكاة يلتزم كل مسلم امتلك قدراً محددا من الدخل المالي بأدائها كما نصت على الجزية التي يؤديها غير المسلم في مقابل ما تبذله الدولة المسلمة لحمايته وأيضا في نظير إعفائه من أداء الزكاة والخدمة العسكرية ، وفي نظير حماية الدولة الإسلامية للبلد.الذي يعيش فيه أما الخراج فقد فرضته الشريعة الإسلامية كضريبة عقارية على الأرض الزراعية في الأقاليم التي فتحها المسلمون .
وفي مجال الضرائب غير المباشرة هناك العشور التي تفرض على الواردات إلى البلاد الإسلامية وإلى جانب هذه الأنواع المختلفة من الضرائب نصت الشريعة الإسلامية على بعض مصادر الإيرادات العامة الأخرى كخمس الغنائم وما يعثر عليه من الركاز والمعادن وتركة من لا ورث له ومال اللقطة والمال الذي لا مالك له ، وأخيرا كل ما صولح عليه المسلمون ويجيز الفقه الإسلامي للأمام أن يفرض من الضرائب الدائمة أو المؤقتة ما تدعو إليه الحاجة وتستقيم به أحوال المسلمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
القائد العام
القائد العام
Admin


تاريخ التسجيل : 29/08/2008
الاقامة : الجزائر
الجنس : ذكر
المشاركات : 2981
السٌّمعَة : 4

علم الاقتصاد Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الاقتصاد   علم الاقتصاد Emptyالخميس ديسمبر 18, 2008 7:01 pm

/نفقات الدولة الإسلامية :
تشير الفرائض المالية المتعددة للدولة إلى أهمية موارد الدولة الإسلامية وتنوعها أن هذه الأهمية وهذا التنوع يرتبط بالمهام الجسام التي ألقاها التشريع الإسلامي على عاتق الدولة في العديد من الميادين، وقد استلزمت هذه المهام نفقات كبيرة لتحقيقها . والهدف الأسمى الذي يرمي الإسلام إلى إدراكه من هذه النفقات هو تحقيق العدالة التوزيعية بوجه خاص والعدالة الاجتماعية بوجه عام ومن هنا استهدفت السياسة المالية للدولة التأثير على الإنتاج والتأثير على التوزيع من خلال سياسة إنفاقية هادفة .
فالدولة لا تقتصر وظيفتها على القيام فقط بالأعباء التقليدية كإقامة العدل والسهر على الأمن الداخلي وتهيئة الحماية ضد الاعتداء الخارجي كما كان الشأن في الدول الغربية إلى مطلع القرن العشرين . بل تتعدى مسؤولياتها كل هذه الأعباء لتشمل أعباء جديدة ، إذ تقوم بعدد من الوظائف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة ،وكذلك
ثانيا : التدخل المباشر للدولة :
قبل أن نحدد المجالات التي يجوز للدولة التدخل فيها نقول متي تتدخل الدولة الإسلامية في النشاط الاقتصادي وما هي حدود ذلك التدخل ؟.
تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في عدة حالات :
أ/ تدخل الدولة إذا اثبت أن الأفراد عاجزين عن القيام بالنشاط الاقتصادي أو يقصرون فيه أو معرضون عنه كمد السكك الحديدية أو إقامة الصناعات الثقيلة، وكل ما تتعلق به حاجة الناس من الصناعات والمهن ،فإن للدولة عند الضرورة إجبار من يحسن ذلك عن إن امتنع عن القيام به .
ب/ إذا انحرف النشاط الاقتصادي عن الأصول الشرعية أو أضر بالصالح العام للمجتمع كإنتاج الخمور وإقامة المؤسسات والبنوك الربوية .
ج/ إذا أرادت الدولة أن تحقق قدرا من التنمية الاقتصادية لرفع مستوى المعيشة والرفاه العام لأفراد المجتمع
د/ في الحالات الاستثنائية كالحروب والمجاعات والحوائج .
من هنا نرى تدخل الدولة له مدى ، فلا يطلق للدولة العنان بالتدخل لمجرد شهوة ، فالتدخل ليس مصادرة أو منافسة الأفراد ، وإنما من أجل المصالح العامة دون مساس بحقوق الأفراد الشرعية، إلا إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة وحتى يكون تدخل الدولة مشروعا فقد وضع الشرع الضمانات الكافية التي تكفل عدم تجاوز التدخل لأهدافه المشروعة ومن أهم هذه الضمانات : شرعية الحاكم وهي عقد البيعة الذي يبرم بين الحاكم والأمة، وعدالة الحكم ، وخضوع الدولة لأحكام الشريعة الإسلامية خضوعا مطلقا لا استثناء فيه .

مجالات تدخل الدولة :

1/ في مجال التصرفات الفردية : فالدولة لا تدخل في التصرفات الفردية إلا إذا انحرفت هذه التصرفات عن الجادة أو عندما تشعر الدولة بأن الفرد لا يحترم الجماعة ، أو أنه يعمل ويتصرف بما يلحق الضرر بالجماعة وفي هذه الحالة تتدخل الدولة لمنع الضرر عن الناس فهناك بعض التصرفات التي تعتبر في نظر الإسلام من الأعمال الضارة بالمجتمع كالربا والغش والاحتكار والإسراف والاستغلال ومجموعة من البيوع المحرمة المنهي عنها.
2/ في مجال العمل : تتدخل الدولة بمنع العمل المحرم شرعا كالبغاء والفجور والقمار وصناعة الخمر ، وأعمال الشعوذة والسحر ، وغير ذلك مما هو محرم في الشريعة الإسلامية . كما تقوم الدولة بمراقبة الأعمال الجائزة شرعا عن طريق ولاية الحسبة التي تهدف إلى مراقبة الأسواق وسير العمل فيها وفق ضوابط الشريعة الإسلامية .
ويجوز للدولة ـ إذا دعت الضرورة إلى ذلك - أن تجبر بعض أهل الصناعات على القيام بما يحتاجه الناس من صناعتهم مقابل أجر المثل .
3/ في مجال الملكية : تمنع الدولة الطرق غير المشروعة في الكسب كالربا والقمار والرشوة والعقود الباطلة المشتملة على الغرر والغبن الفاحش . كما تقوم الدولة بمنع الأعمال الضارة بالمجتمع بشكل عام كالاحتكار ونحوه . ويجوز للدولة ـ عند الحاجة- أن تتدخل في فرض الأسعار وتحديد مقدار الربح ، وذلك عندما تستدعيه الضرورة العامة وحماية مصالح الجماعة .وقد تقتضي المصلحة المحققة إزالة ملكية إنسان في مقابل ثمنها العادل وبصفة عامة يجوز للدولة التدخل في الحياة الاقتصادية واتخاذ ما تحقق به مصالح الناس في أمور معاشهم كتنظيم بعض المهن ووضع اللوائح المنظمة لبعض القطاعات كالزراعة والصناعة ووضع القواعد العامة للتصدير والاستيراد والمراقبة عليها وغير ذلك .
ومع ذلك فإن تدخل الدولة له مدى فلا يطلق للدولة العنان بالتدخل لمجرد شهوة أو نزوة ، فالتدخل ليس مصادرة أو تأميما أو منافسة للأفراد والمؤسسات أو فرض اتجاه معين ، وإنما من أجل الصالح العام دون المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم المشروعة ، فالتدخل له حدود كما أن هناك مجالات لا يجوز للدولة التدخل فيها مثل فرض نظام اقتصادي واجتماعي محرم ،أو المنع مما أحل الله أو الإضرار بمصالح الأمة النفقات الاجتماعية والتعليمية والصحية والضمان الاجتماعي.


اتمنى ان يفيدكم هذا البحث.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
علم الاقتصاد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بربيح :: علوم وثقافة :: البهو الجامعي :: منتدى العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير :: بحوث ومذكرات تخرج-
انتقل الى: